كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره](١) بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي.
والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب"(٢).
والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن](٣) قليله، وهو إحدى الروايتين [عند](٤) ابن الجلاب.
والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث](٥) يسامح [عن](٦) قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول](٧)[مالك](٨) في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي.
فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس](٩) بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع](١٠)؟ فهذا محل التفصيل:
(١) في ب: لكثرته. (٢) المدونة (١/ ٢١). (٣) في ب: في. (٤) في أ: عن. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: في. (٧) في ب: قوله. (٨) سقط من ب. (٩) في ب: في ثوبه وهو ملتبس. (١٠) سقط من أ.