[أحدها](٢): أنه لا يجوز [له](٣) النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة"(٤).
والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة](٥)، في الوقت استحبابًا، [فجعل](٦) ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط"[إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع.
والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] (٧).
وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك:
وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف.
فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [- صلى الله عليه وسلم - وثبت أن](٨) النبي - صلى الله عليه وسلم -[نزع نعليه](٩)[وهو](١٠) في الصلاة
(١) في أ: قولين قائمين. (٢) في أ: أحدهما. (٣) سقط من أ. (٤) المدونة (١/ ٣٣، ٣٤). (٥) في أ: والصلاة. (٦) في الأصل: فاجعل. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ. (٩) في ب: خلع نعله. (١٠) في أ: وبنى.