١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل (١) ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. [٥/ ١١٧]
١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم (٢) بترك الأكل كالكلب ألحق به. [٥/ ١٣٨]
١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في](٣) المحلوف به كالمحلوف عليه. [٥/ ١٣٩]
١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال (٤) في جميع العبادات والكفارات. [٥/ ١٤٩]
١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه (٥) علي صوم شهر. [٥/ ١٤٩]
١٤٨ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٦). [٥/ ١٤٩]
١٤٩ - ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ (٧) الناس بقهرهم. [٥/ ١٥٧]
١٥٠ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل (٨). [٥/ ١٦٣]
١٥١ - واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء (٩). [٥/ ١٦١]
(١) في الأصل: (يفعل)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٩). (٢) في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠). (٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٧١). (٤) في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما فى الاختيارات (٤٧٦). (٥) في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦). (٦) في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٩)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨). (٧) في الأصل: (يبتدأ)، والمثبت أصح إملائيًّا. (٨) العبارة في الأصل: (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل). وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة. وقد جاء الاختيارات (٤٨٧) تصحيح لبعض الجملة. (٩) العبارة في الأصل: (واختار صاحب المغنى وغيره: إن كانت توليته ابتداء). والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).