١٥٥ - إذا رفع إليه الخصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط، وأقَرَّا (٥) بأنَّ نافِذَ الحكم حَكَم بصحته. [٥/ ١٦٩]
١٥٦ - ومن ادعى على خصمه أن بيده عقار (٦) استغله مدة معينة. [٥/ ١٧٦]
١٥٧ - إذا استويا في الحسية (٧) أو عدمها. [٥/ ١٨٨]
١٥٨ - قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد [الواحد](٨) في الأموال.
وقال القاضي في التعليق: الحكم بالشاهد الواحد غير ممتنع (٩). [٥/ ١٩٠]
١٥٩ - لكان متوجهًا؛ لأنهما [إنما](١٠) أقيما مقام الرجل في التحمل. [٥/ ١٩١]
(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨). (٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨). (٣) في الأصل: (على)، والتصويب من الاختيارات (٤٨٨). (٤) الصواب في الموضعين: (إخباره). (٥) في الأصل: (وأقر)، بالإفراد، والتصويب من الفروع (٦/ ٤٢٨). (٦) في الفروع (٦/ ٤٠٦) بالنصب، وهو الصواب. (٧) في الأصل: (الخشية)، والتصويب من الاختيارات (٥١٠). (٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢٤). (٩) في الأصل: (متبع)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٤). (١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢٥).