٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه (١): فالأولى له الدعاء على من ظلمه. [٤/ ٨٣]
٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة](٢) في الأشبه كما في المظالم للخبر. [٤/ ٨٤]
٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون [للشريك](٣) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. [٤/ ٨٥]
٦٦ - وإن أودعها بلا عذر ضمنًا (٤) وقراره عليه. [٤/ ٨٧]
٦٧ - ومن هو أسفل منه (٥): ولده وولد إخوته وطبقتهم. [٤/ ١٠٤]
٦٨ - من وقف وقفًا مستقلًّا (٦)، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء.
وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه (٧) قوي. [٤/ ١٠٦]
٦٩ - وإن (٨) شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. [٤/ ١٠٩]
(١) في الأصل: (خافةّ)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧). (٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وقد ذكر هذه العبارة في غير موضع، وذكر هذه اللفظة. (٣) في الأصل: (للمشتري)، ولا يستقيم المعنى بذلك. وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك. اهـ. (٤) هكذا في الأصل، والإنصاف (٦/ ٣٢٦)، وفي الفروع (٤/ ٣٦١): "ضَمِنَهَا" وهو أصح. (٥) في الأصل: (منهم)، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٥٠). (٦) هكذا في الأصل، وفي مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٤): (مسْتَغَلًّا). (٧) قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٥٨): لعله: (وبيعه) كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ. (٨) في الأصل: (وأن)، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٣٤).