وقاله (١) أبو عبيدة؛ بل (٢) إن صبر أثيب على صبره. [٤/ ٧٧]
٦١ - إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر](٣)؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء (٤).
[وقد لا يكون له قيمة؛ بل كالجنين في الحيوان.
فههنا:
- إما أن يُقَّوَّم مستحق الإبقاء] (٥)، وإن لم يجز بيعه.
- وإما أن يُقَوَّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه.
وأما أنْ ينظر إلى حالةِ كَمَالِه فَيُقَوَّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان تلفه قبل ذلك. [٤/ ٨٠]
٦٢ - كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف (٦) إلى غريمه. [٤/ ٨١]
= وهذا ليس شَكًّا مِن الرَّاوِي، بل هو للتَّنْوِيع كما اختاره الحافظ -رحمه الله- وقال: وَيَكُون الْمَعْنَى: إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَة إِنْ لَمْ يَكُن عَلَيْهِ خَطَايَا، أَو حَطَّ عَنْهُ خَطَايَا إِنْ كَانَ لَهُ خَطَايَا. اهـ. فتح الباري (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩). ونسب النووي -رحمه الله- هذا القول إلى جَماهِير الْعُلَماءِ وقال: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. شرح النووي ١٦/ ١٢٨). (١) في الأصل: (وقالّ)، والمثبت من الاختيارات (٢٤٢) وهو الصواب. ويعني بأبي عبيدة: عامر بن الجراح الصحابي الجليل -رضي الله عنه-. (٢) في الأصل: (بلى)، قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات: لعله: بل. اهـ. قلت: وقد أثبتها. (٣) ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥). (٤) في الأصل: (للبقاء)، والتصويب من الاختيارات. (٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. (٦) في الأصل: (أو يصرف)، والتصويب من الاختيارات (٢٤١).