٣١ - حتى يجب (ردّ المثل)(١) على المشهور، وفي (٢) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]
٣٢ - لو أقرض أكَّارَه (٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (٤) المثل. [٤/ ٢٠]
٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (٥). [٤/ ٢١]
٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (٦). [٤/ ٣٠]
٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج (٧) الموكل عن ملكه. [٤/ ٢٠٤]
٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه (٨). [٤/ ٢١١]
٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق (٩) لم يعتبر. [٢/ ١١٧]
٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته (١٠). [٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠]
(١) ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤). (٢) في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤). (٣) أي: الحراث. (٤) في الأصل: (نصف)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (١٩٤). (٥) في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)، ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة، والمثبت من الاختيارات (١٩٧)، والإنصاف (٥/ ١٤٩). (٦) في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)، والتصويب من الفروع. (٧) في الأصل: (أخرج)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٤). (٨) في الأصل: (لم يلزمه الدفع إليه إن صدقه، ولا اليمين إن كذَّبه)، والتصويب من إحدى نسخ الاختيارات كما أشار إلى ذلك المحقق (٢١١). (٩) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (مطلقًا)، بالنصب، وهو الصواب. (١٠) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وفاقه)، وهو الصواب.