٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا (١). [٤/ ١٤ - ١٥]
٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء.
وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه (٢) قدر عيبه، ذكره شيخنا. [٤/ ١٣]
٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر (٣). [٢/ ٨١]
٢٥ - لا مكان (٤) الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. [٢/ ٨٢]
٢٦ - فيقتضي استواءهما (٥) في المنع والإذن. [٢/ ٩٧]
٢٧ - سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه (٦) على الصحة. [٢/ ٩٩]
٢٨ - وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسٌ بنفسِه (٧). [٤/ ١٧]
٢٩ - وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان (٨) ما تم. [٤/ ١٧ - ١٨]
٣٠ - لو تَبَارَآ (٩) وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ. [٤/ ١٩]
(١) في الأصل: (أولى)، وهو خطأ، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، والاختيارات (١٨٧). (٢) في الأصل: (يعلما)، وهكذا في الفروع (٤/ ٩٤)، والمثبت من الاختيارات (١٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠). (٣) في المطبوع: (الخير)، والصواب المثبت. (٤) هكذا في الأصل، والصواب: (لإمكان). (٥) في الأصل: (استواؤهما)، بالرفع، والتصويب من المسودة (٢٨٥). (٦) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وأروه)، ولعل الصواب: (وارْوِه). (٧) في الأصل: (ولا بجنس نفسه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات ١٨٨، والفروع (٤/ ١١١). (٨) في الأصل: (ببطلان)، والتصويب من الاختيارات (١٩٠). (٩) في الأصل: (تبارئآ)، والتصويب من الاختيارات (١٩٣)، والإنصاف (٧/ ١٣٠).