٣٧٤٦ - إذَا بَاعَ (١) قَبْلَ أَنْ يَرْشُدَ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ قَد بَاعَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ.
فَإِن ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ رَشِيدًا وَقَامَت الْبَيِّنَةُ بِسَفَهِهِ: حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ. [٣٠/ ٥١ - ٥٢]
٣٧٤٧ - [يَنْعَقِدُ (٢) بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَعْدَهُ بِلَفْظٍ دَالٍّ على الرِّضَا وَلَهُ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: الرِّضَا.
الثَّاني: الرُّشْدُ] (٣)، وَعَنْهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُ مُمَيِّزٍ وَيقِفُ على إجَازَةِ وَليِّهِ، نَقَلَ حَنْبَل: إنْ تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ فَبَلَّغَ أَبَاهُ فَأَجَازَهُ: جَازَ، قال جَمَاعَةٌ: وَلَو أَجَازَهُ هو بَعْدَ رُشْدِهِ لم يَجُزْ.
وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (٤)، وقال: إنْ نَفَذَ عِتْقُهُ الْمُتَقَدِّمُ أو دَلَّ على رِضَاهُ بِهِ عَتَقَ؛ كَمَن يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كَالْأحْرَارِ. [المستدرك ٤/ ٢٩ - ٣٠]
٣٧٤٨ - إنْ نُوزع المحجوز عليه لِحَظِّهِ في الرشد فشهد شاهدان برشده: قُبل؛ لأنه قد يعلم بالاستفاضة.
ومع عدم البينة له: اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده. [المستدرك ٤/ ٣٠]
٣٧٤٩ - الإسراف:
أ- ما صرفه في الحرام.
ب- أو كان صرفه في المباح يضر بعياله.
ج- أو كان وحده ولم يثق بإيمانه.
(١) أي: الوَصِيّ.(٢) أي: البيع.(٣) ما بين المعقوفتين من الفروع (٤/ ٢ - ٣).(٤) في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)، والتصويب من الفروع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.