وعن النبي ﷺ أنه قال: إن الله جعل فرض المسافر ركعتين، وفرض
الحاضر أربعاً (٢).
قال عمر بن الخطاب ﵁: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيدين ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ(٣).
ووجه أنه سنة: قوله ﵇: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته (٤)، ولفظ الصدقة يقتضي الرخصة دون الإيجاب.
وفي أبي داود: قال ابن عمر ﵄: صحبت النبي ﷺ في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، ثم صحبت أبا بكر ﵁، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عمر ﵁ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، قال: وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
(١) بنصه عنه في «شرح التلقين» (٣/ ٨٩١). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٨٧). (٣) أخرجه من حديث عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٢٥٧)، والنسائي في «سننه» رقم (١٤٢٠). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٩١).