للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلاتهم تامة (١).

قال غيره: فإن تيقنوا أنه ترك سجدة أو شكوا؛ وجب عليهم الاتباع، فتبطل صلاتهم لتركهم التابعة الواجبة.

قال محمد: وتصح لمن اتبعه في العمد والسهو (٢).

قال سند: يريد: إذا شكوا أو تيقنوا النقصان.

وقال سحنون: تصح للساهين دون العامدين إن أيقنوا التمام، إلا أن يتأولوا أن عليهم اتباع إمامهم فتجزئهم، وأحب إليَّ أن يعيدوا (٣).

فرأى محمد أن الفعل لما صادف موقعه صح، ورأى سحنون أن الفعل يتبع الاعتقاد.

قال اللخمي: الجالس ينبغي صحة صلاته؛ لأنه متأول، فهو أعذر من الناعس والغافل (٤).

[فرع]

لو جلس من فاته مع الإمام ركعة حتى صلى الإمام الخامسة فسلَّم، وقال: كنت أسقطت سجدة من الأولى:

قال محمد: إن صدقه من خلفه؛ أعاد هذا صلاته، وإن لم يصدقه أحد؛ لم


(١) «الجامع» (٢/ ٨١).
(٢) «النوادر» (١/ ٣٨٨).
(٣) «النوادر» (١/ ٣٨٨).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>