للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك: لا بأس بذلك، لما في أبي داود: أن رسول الله قرأ في صلاة الصبح بسورة المؤمنين حتى ذكر موسى وهارون أخذت النبي سعلة فركع (١).

ج

ولقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].

والعمل من النبي على إكمال السور، وإن قرأ السور في الركعتين على خلاف نظم المصحف كره لمخالفة النظم والعمل.

ص: (إن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام [إلا أن] (٢) يكون جهره في الآية ونحوها، ومن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام؛ إلا أن يكون إسراره في الآية [ونحوها] (٣)).

ت: إن لم يذكر ذلك حتى ركع لم يرجع للقراءة لتلبسه بفرض، فلا يترك لسنة.

ورأى [ابن القاسم: أنه يسجد بعد السلام، لأنه زاد] (٤) رفع الصوت في الجهر.

وقال غيره: يسجد في الجهر قبل السلام؛ لأنه زاد الجهر ونقص [الإسرار] (٥). فإن جهر عمداً:


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٤٩).
(٢) زيادة ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٣٥١).
(٣) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٣٥١).
(٤) خرم في الأصل، وقد استدركت معناه من «التذكرة» (٢/ ٣٥١).
(٥) خرم في الأصل، استدرك من «التذكرة» (٢/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>