للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، إلا أن يكون إماماً فيكره له ذلك، أو منفرداً يخشى خروج الوقت فيمتنع، والأفضل الاقتصار على سورة؛ لأنه العمل.

قال بعض المتأخرين: ينبغي على قول سحنون أن يسجد لطول القيام، كما قال فيمن قرأ في الركعتين الأخيرتين بسورة مع أم القرآن أن عليه السجود للطول.

وعن [محمد بن] (١) عبد الحكم، و (ش): القراءة أفضل (٢)؛ لأنَّ ابن عمر كان إذا صلَّى وحده قرأ في الأربع جميعاً بأم القرآن وسورة (٣)؛ لأنها زيادة قريبة وفضيلة.

وقال أشهب عليه السجود؛ لأنه زاد ما ليس من سنتها [عمداً] (٤).

ص: (ومن خرج من سورة على سورة فلا سهو عليه، ومن قرأ ببعض سورة فلا شيء عليه، والاختيار أن يقرأ سورة كاملة، وألا يقسم سورة في ركعتين، ومن نكس قراءة السور في صلاته ولم يقرأ القرآن على نظم المصحف فلا شيء عليه، والاختيار أن يقرأ على نظم المصحف).

ت: الخروج من سورة إلى سورة عمداً يكره لتغيير نظم القرآن، والتخليط على المستمع، وكذلك من رواية إلى رواية، بخلاف السهو.

والمشهور أنه لا يقتصر على بعض سورة.


(١) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٣٤٧).
(٢) انظر قولهما «التبصرة» (١/ ٢٧٦)، و «الأم» (١/ ١٣١).
(٣) أخرجه بنصه مالك في «الموطأ» رقم (١٧٩).
(٤) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٢/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>