للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون في الشريعة مع اتحاد الجنس؛ كحد الزنا، بخلاف حد السرقة والزنا، فكذلك هاهنا.

لنا: القياس على حد القذف وشرب الخمر لما اتحدا وإن اختلف السبب، فكذلك هاهنا، وقياساً على التكرر من الجنس الواحد.

ص: (وإن تكرر السهو منه أجزأت عنه سجدتان، فإذا استنكه السهو فليله عنه).

ت: قال الأوزاعي: إن كان السهو من جنس واحد تداخل، أو من جنسين لم يتداخل (١).

لنا: وللكافة الجمهور: قوله : ﴿إذا سها [أحدكم](٢) فليسجد سجدتين (٣)، ولم يفعل، وقياساً على التكرر من جنس واحد.

والسبب في المحل واحد وهو السهو، وقد سها فسلم من اثنتين، ومشى وتكلم، فسجد سجدتين لثلاثة أجناس.

ولأن السجود إنَّمَا أُخرَّ لآخر الصلاة ليتداخل؛ لأن الأصل ترتيب المسبب على سببه.

احتجوا بقوله : لكل سهو سجدتان (٤).


(١) بنصه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٥٩٨).
(٢) خرم في الأصل، استدركته من لفظ الحديث.
(٣) أخرجه بنحوه البخاري في «صحيحه» رقم (٤٠١)، ومسلم في (صحيحه) رقم (١٢٧٤).
(٤) أخرجه من حديث ثوبان: أحمد في (مسنده) رقم (٢٢٤١٧)، وأبو داود في (سننه) رقم (١٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>