للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخص بالتكبير، والصلاة كثير فيها التعبد؛ فلا يتصرف فيها، بل يتعين الاتباع.

والرسول وأصحابه كانوا يكبرون كذلك، ولو فتح باب التصرف لجوز السجود مكان الركوع، لأنَّ [مقصده] (١) الخضوع.

ويحرم [بالتكبير] (٢)، ولا يشبع فتحة الباء، فإن فعل؛ لم يجزه.

ووافقنا (ش)؛ لأنَّ أكبار جمع كبر، وهو الطبل.

قال سند: قول العامة: الله وكبر، له مدخل في الجواز؛ لأنَّ الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واواً في اللغة.

وأما أم القرآن:

فجمهور العلماء على وجوب القراءة من حيث الجملة.

وقيل: بسقوطها؛ لأن عمر ترك القراءة في الصلاة، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال لا بأس إذاً.

وجوابه: لعله ترك الجهر دون القراءة.

لنا: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، والمراد: [القرآن] (٣) في الصلاة، لما في الصحيحين: لقوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٤).


(١) في الأصل: (مقصد)، والمثبت أقرب للسياق.
(٢) في الأصل: (التكبير)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٢/ ٣٢١).
(٣) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٢/ ٣٢٢): (القراءة).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٧٥٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>