للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (ومن كان على كتفيه سيف أو قوس؛ فليجعل عليه شيئاً من اللباس غير السيف والقوس).

ت: لأنهما ليسا من زي الصلاة، وأما في الثغور وموضع الرباط؛ فلا بأس بتقليد السيف في الصلاة بغير رداء.

ص: (لا بأس بالاحتباء في صلاة النافلة إذا كان على عورته ثوب يسترها، ولا يحتبي بثوب واحد فيكشف عورته، ولا بأس أن يحل حبوته في الصلاة، ويشدها مرة بعد مرة إذا طالت صلاته).

ت: جاز الاحتباء فيها؛ لأنَّ الجلوس فيها جائز.

قال مالك: وكان سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير يفعلانه، وذكره ابن وهب عن جابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح (١)، وهو دليل أنه العمل بين الصحابة

وهو جمع الظهر والساق بعمامته أو غيرها، والاسم: الحبوة.

وفي الصحيحين: نهى النبي أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء (٢).

ولما كانت الحبوة للاستراحة؛ جوز له حلها [وسترها] (٣)، وأمر النافلة


(١) «المدونة» (١/ ٧٩).
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٨١٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٨٠٣).
(٣) كذا في الأصل، وفي «التذكرة» (٢/ ٣٠٧): (ويشدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>