للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما سئل اكتفاء بفعله .

ص: (ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة، وتكره الصلاة في السراويل والعمامة).

ت: إنما جاز الإزار والعمامة؛ لأنه زي العرب وقد ستر عورته.

قال الأبهري: ولأنه قد جعل على كتفه عمامته.

قال ابن العربي: المئزر: الملحفة.

قال ابن حنبل: إن صلى بالمئزر فقط لا تجزئه.

لنا: قوله : أولكلكم ثوبان؟ (١).

وفي أبي داود: نهى النبي أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء (٢).

ولأنه يصف، وليس من زي العربي والسلف، وهو الفرق بينه وبين المئزر.

ففي المختصر: يكره السراويل والعمامة إلا في منزله؛ لأنَّ الناس يتخفّفون في منازلهم.

فإن اقتصر على المئزر:

قال مالك: لا يعيدون (٣).

وقال أشهب: يعيد في الوقت (٤).


(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٣٦).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٤٨)، و «التبصرة» (١/ ٣٦٦).
(٤) بنصه عن أشهب في «البيان والتحصيل» (١/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>