ص:(ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة، وتكره الصلاة في السراويل والعمامة).
ت: إنما جاز الإزار والعمامة؛ لأنه زي العرب وقد ستر عورته.
قال الأبهري: ولأنه قد جعل على كتفه عمامته.
قال ابن العربي: المئزر: الملحفة.
قال ابن حنبل: إن صلى بالمئزر فقط لا تجزئه.
لنا: قوله ﵇: أولكلكم ثوبان؟ (١).
وفي أبي داود: نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء (٢).
ولأنه يصف، وليس من زي العربي والسلف، وهو الفرق بينه وبين المئزر.
ففي المختصر: يكره السراويل والعمامة إلا في منزله؛ لأنَّ الناس يتخفّفون في منازلهم.
فإن اقتصر على المئزر:
قال مالك: لا يعيدون (٣).
وقال أشهب: يعيد في الوقت (٤).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٢٥). (٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٣٦). (٣) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٤٨)، و «التبصرة» (١/ ٣٦٦). (٤) بنصه عن أشهب في «البيان والتحصيل» (١/ ٤٤٨).