قال ابن حبيب: وله مدٌّ إحدى رجليه، وأن [يقعد](١) بين التربع والاحتباء (٢).
ص:(ولا بأس بالسدل في المكتوبة والنافلة، وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه).
ت: كرهه (ش).
لنا: أنه غطَّى عورته وكتفيه، فقد حصل للفرض والنفل.
قال الأبهري: السَّدل: أن يكشف صدره في الصلاة.
قال عياض: هو إرسال الرداء أو ما يلتحف به من أعلاه، [١/ ١٠٠] ويجمع طرفيه أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف، وربما رئي بطنه، وهو زي العرب لا سيما في الحر، ويكره في غير الصلاة؛ لأنه من الخيلاء (٣).
وكان عبد الله بن الحسن وغيره يفعله في الصلاة، وروي أنه ﵇ نهى عن السدل في الصلاة (٤)، وفيه ضعف (٥).
قال مالك في المجموعة: هو أن يجمع طرفي ردائه على بطنه، ويضع يديه
(١) في الأصل: (يفعل)، والمثبت من «النوادر» (١/ ٢٥٩)، و «التذكرة» (٢/٣٧). (٢) «النوادر» (١/ ٢٥٩). (٣) «التنبيهات المستنبطة» (١/ ٢٤٦). (٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٤٣) من حديث أبي هريرة. (٥) في سنده الحسن بن ذكوان، وقد ضعفه جماعة، وروى له جمهرة من الأئمة، منهم البخاري وغيره، والحديث عند أحمد في «مسنده» رقم (٧٩٣٤) و (٨٤٩٦) و (٨٥٥١) و (٨٥٨٢)، والترمذي في «سننه» رقم (٣٧٩)، وله أسانيد أخر.