للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (وإن كانوا جماعة عراةً، فإن كانوا في ليل مقمر أو نهار؛ صلُّوا أفذاذاً مفترقين؛ لئلا يرى بعضهم عورة بعض.

وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم، وصلوا قياماً). ت: وافق (ش) في القديم.

وعنه: يصلون جماعة؛ إمامهم في وسطهم.

لنا: أن الفرق يوجب السترة فيتعين، وربَّما نظروا عورة فيحصل من الإثم بالنظر ما لا تعدله صلاة الجماعة؛ لأنها سنة.

وقال عبد الملك: [إن] (١) أمهم أحدهم [فليكونوا] (٢) صفاً واحداً، وإمامهم في صفهم (٣).

وقال (ش): لأنه أغض لأبصارهم.

قال (ش): إن كانوا أكثر من صف؛ صفُّوا صفاً آخر من ورائهم، ويغضوا أبصارهم، ويصلي النساء جانباً، يتوارين عن الرجال (٤).

فإن لم يجدن مكاناً يتوارين عن الرجال؛ فالمذهب يصلين جالسات (٥).


= (١) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «النوادر» (١/ ٢٥٣)، و «التذكرة» (٢/ ٢٩٦).
(٢) في الأصل: (إن كانوا)، والمثبت من «النوادر» (١/ ٢٥٣)، و «التذكرة» (٢/ ٢٩٦).
(٣) بنحوه في «النوادر» (١/ ٢٥٣)، من رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون.
(٤) انظر: «الأم» (١/ ١١١).
(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>