للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل ما غطت به رأسها فهو خمار (١).

وصفة القميص: أن يستر ظهور القدمين، ويستر الخمار رأسها وعنقها ودلائلها، فلا يظهر غير دور وجهها (٢).

فإن صلَّت في ثوب واحد يستر ما يجب ستره [لا] (٣) تشتغل بإمساكه؛ فلا بأس، وإن اشتغلت به فلا خير فيه.

ويكون الساتر صفيقاً كثيفاً بحيث لا يصف ولا يشف، والرجل والمرأة والحر والعبد سواء في ذلك.

فإن شف؛ فهو كالعدم مع الانفراد.

وإن وصف ولم يشفّ؛ فمكروه، ولا يبطل الصلاة، كالسراويل ونحوه.

ص: (وإن صلت الحرة مكشوفة الرأس أعادت في الوقت استحباباً، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليها.

وأطرافها بخلاف سائر جسدها؛ بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم، ومنعه من سائر الجسد).

ت: الإعادة في الوقت استحباباً، بناء على أن ستر العورة من سنن الصلاة، وأن العورة مخففة في الرأس والأطراف، وإليه الإشارة بقوله: وأطرافها


(١) نقله من «الواضحة» ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٢٠٥).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٢٠٥)، و «الجامع» (٢/ ٦٠٧)، و «التبصرة» (١/ ٣٦٨).
(٣) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٢/ ٢٦٨): (ولم).

<<  <  ج: ص:  >  >>