قال مالك: إن صلَّت الحرَّة عريانة أعادت أبداً، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهر قدميها؛ أعادت في الوقت (١).
فجعل بعضه سنة.
قال اللخمي: وعلى قول أشهب أن جميعه سنة إن صلَّت عريانة أو مكشوفة الفخذين، أعادت في الوقت، وقد قال في الرجل إذا صلَّى مكشوف [السرة](٢) يعيد في الوقت، ولا تزيد المرأة على سوأة الرجل (٣)
قال أصبغ: إنما أعادت في الوقت؛ لضعف الإعادة، كانت عامدة أو جاهلة أو ناسية (٤)
وهل الوقت؛ الاصفرار أو المغرب؟
قولان.
(١) «المدونة» (١/ ٢٥٥ و ٢٥٦)، و «الجامع» (٢/ ٦٠٨). (٢) كذا في الأصل، ولم يعبر بها في «التبصرة» (١/ ٣٦٩)، و «التذكرة» (٢/ ٢٧٠)، ويقابلها فيهما (السوأة). (٣) «التبصرة» (١/ ٣٦٩). (٤) بنصه في «الجامع» (٢/ ٦٠٨).