للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف جسدها.

قال ابن نافع في العتبية: لا تعيد مطلقاً.

قال سند: لأنَّ حكم الأطراف التخفيف، ولأنَّ ذلك ظاهر في الغالب.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].

واختلف هل جميع ذلك فرض أو بعضه سنة؟

قال مالك: إن صلَّت الحرَّة عريانة أعادت أبداً، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهر قدميها؛ أعادت في الوقت (١).

فجعل بعضه سنة.

قال اللخمي: وعلى قول أشهب أن جميعه سنة إن صلَّت عريانة أو مكشوفة الفخذين، أعادت في الوقت، وقد قال في الرجل إذا صلَّى مكشوف [السرة] (٢) يعيد في الوقت، ولا تزيد المرأة على سوأة الرجل (٣)

قال أصبغ: إنما أعادت في الوقت؛ لضعف الإعادة، كانت عامدة أو جاهلة أو ناسية (٤)

وهل الوقت؛ الاصفرار أو المغرب؟

قولان.


(١) «المدونة» (١/ ٢٥٥ و ٢٥٦)، و «الجامع» (٢/ ٦٠٨).
(٢) كذا في الأصل، ولم يعبر بها في «التبصرة» (١/ ٣٦٩)، و «التذكرة» (٢/ ٢٧٠)، ويقابلها فيهما (السوأة).
(٣) «التبصرة» (١/ ٣٦٩).
(٤) بنصه في «الجامع» (٢/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>