للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالها، ويستخدمها، [ويلحقها] (١) الدين، وكذلك المعتقة إلى أجل؛ إلا في الوطء، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل بخلاف المكاتبة، بل هي أقوى من أم الولد؛ لأنه ينتزع مالها ما لم يمرض.

ص: (والذي يستر المرأة في صلاتها: الدرع والخمار الصفيقان اللذان يستران رأسها وجسدها ورجليها).

ت في «الموطأ»: عن أم سلمة زوج النبي لما سئلت عن ما الذي تصلي فيه [المرأة] (٢) من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع [السابغ] (٣). الذي يستر ظهور قدميها (٤).

وفي «الموطأ»: أن عائشة كانت تصلي في الدرع والخمار (٥).

ولأن هذا هو غاية ما يجب ستره خارج الصلاة.

قال الباجي: وهو يقتضي أنها كانت [تقتصر] (٦) عليهما.

والدرع: القميص.

والخمار: ما تتخمر به المرأة (٧).


(١) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٢٦٦).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «الموطأ» رقم (٣٣٢).
(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت لفظ الحديث من «الموطأ» رقم (٣٣٢).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣١٦).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٣١).
(٦) في الأصل: (تقضي)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٢٦٨).
(٧) «المنتقى» (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>