مالها، ويستخدمها، [ويلحقها](١) الدين، وكذلك المعتقة إلى أجل؛ إلا في الوطء، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل بخلاف المكاتبة، بل هي أقوى من أم الولد؛ لأنه ينتزع مالها ما لم يمرض.
ص:(والذي يستر المرأة في صلاتها: الدرع والخمار الصفيقان اللذان يستران رأسها وجسدها ورجليها).
ت في «الموطأ»: عن أم سلمة زوج النبي ﷺ لما سئلت عن ما الذي تصلي فيه [المرأة](٢) من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع [السابغ](٣). الذي يستر ظهور قدميها (٤).
وفي «الموطأ»: أن عائشة ﵂ كانت تصلي في الدرع والخمار (٥).
ولأن هذا هو غاية ما يجب ستره خارج الصلاة.
قال الباجي: وهو يقتضي أنها كانت [تقتصر](٦) عليهما.
والدرع: القميص.
والخمار: ما تتخمر به المرأة (٧).
(١) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٢٦٦). (٢) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «الموطأ» رقم (٣٣٢). (٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت لفظ الحديث من «الموطأ» رقم (٣٣٢). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣١٦). (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٣١). (٦) في الأصل: (تقضي)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٢٦٨). (٧) «المنتقى» (٢/ ٢٣١).