قال سند: الأول [أيسر](١)؛ لأنَّ الوجوب يسقط بالعذر، وهي معذورة.
ولحقت المدبرة والمعتقة إلى أجل بالأمة؛ لعدم تحقق الحرية، ولو لحق سيد المدبرة دين بيعت فيه بعد موته، ولو لم يترك غيرها لم يعتق إلا [ثلثها](٢)، ولو ماتت المعتقة قبل الأجل كانت على الرق.
ص:(يستحب لأم الولد أن تستر من جسدها ما يجب على الحرة ستره).
ت: جعلها مالك كالحرة؛ لأنها لم يبق فيها إلا وطء السيد، قال: فإن صلت بغير قناع أعادت في الوقت.
وقال (ش): يعني كالمدبرة، والمعتقة إلى أجل.
ص:(والمكاتبة بمنزلة أم الولد).
ت سوى مالك بين المكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل، وليست كأم الولد؛ لقوة الولد بخروجها من رأس المال، ولا ترجع إلى الرق.
وقال ﷺ: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (٣)، فشبهها [ .. ](٤).
ورأى ابن الجلاب أنها أحرزت نفسها ومالها، وللسيد وطء المدبرة، وانتزاع
(١) كذا في الأصل، وفي «التذكرة» (٢/ ٢٦٤): (أقيس). (٢) كذا في الأصل، وعبارة «التذكرة» (٢/ ٢٦٤): (محمل الثلث). (٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٩٢٦). (٤) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل، ويقابل معناها في «التذكرة» (٢/ ٢٦٧): (فجعله عبداً إلى أن يؤدي ما عليه، فكان إلحاق المكاتبة بالمدبّرة أشبه منها بأم الولد).