للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: أحب إليَّ أن تُعيد (١).

واختلف فيمن ألقى الريح خمارها عن رأسها، و [الرجل] (٢) يسقط إزاره:

قال (٣): إن [قرب منها] (٤) فتناولته؛ أجزأها، وإن أخذ الرجل إزاره بعد كشف فرجه فستره؛ أجزأه إذا لم يتعمد ذلك (٥).

قال سحنون: يعيد؛ كمن نظر إلى فرجه، دون من لم ينظر.

وعن سحنون تبطل صلاته، وصلاة من خلفه، وإن أخذ الإزار على الفور.

قال أبو إسحاق: هل ينظر إلى أنه مرَّ به وقت مكشوف العورة فتبطل الصلاة، أو السترة يحسب من شروطها [فيستخف] (٦) ذلك ليسارته؟

قال: وقول سحنون: (تفسد صلاة الناظر) فيه نظر؛ لأنَّ المعصية في الصلاة بالسرقة والغصب لا يبطلها.

فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت:

قال [أصبغ] (٧): تعيد في الوقت.

وللشافعية في الوقت أو أبداً؛ قولان.


(١) بنصه في «النوادر» (١/ ٢٠٩).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٢٦٣).
(٣) يقصد ابن القاسم، انظر: «التذكرة» (٢/ ٢٦٣).
(٤) يقابله في الأصل: (قربت)، والمثبت عبارة «النوادر» (١/ ٢٠٩). و «التذكرة» (٢/ ٢٦٣).
(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ٢٠٩).
(٦) في الأصل: (يستحب)، والمثبت مقدم للسياق، وهو لفظ «التذكرة» (٢/ ٢٦٤).
(٧) زيادة من «التذكرة» (٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>