للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدو، كما إذا تبين عدم الطهارة.

إذا ثبت هذا فاختلف في مواضع بعد الاتفاق على انقسامهم:

هل تجزئهم جميعاً أو بواحدة والأخرى وجاه العدو؟

وإذا صلى بالأولى ركعة في السفر ورفع من السجود؛ هل يقضي من معه الركعة الباقية؟ أو يذهبون تجاه العدو، وتأتي الطائفة [الثانية] (١) وتصلي معه، فإذا فرغ قضى كل طائفة الباقي عليها؟

الثالث: إذا قام إلى الثانية هل يقرأ أو يدعو؟

الرابع: إذا انقضت صلاته؛ هل يسلم، أو ينتظر الثانية حتى يسلموا بسلامه؟

قال الثوري (٢): إذا كان العدو من القبلة أحرم بالجميع وصفهم صفين، وركع بالجميع، ويسجد بالصف الذي يليه، ويحرس الآخر، ويسجد بعد سجود الإمام السجدتين، ويقدم الصف الآخر، وتأخر المتقدم فصلى بالجميع، ويسجد بالذي يحرس وحرس الآخرون، فإذا جلس والصف الذي يليه يسجد الآخرون، وجلسوا جميعاً، وسلَّم بهم.

وقاله (ش) بشرط أن يكون في المسلمين كثرة، ولا يحول بينهم وبين العدو حائل يمنعهم النظر إليهم (٣).


(١) زيادة لتمام المعنى، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٢٠٠).
(٢) بدأ القرافي بالحديث عن الموضع الأول، من المواضع المختلف فيها.
(٣) نقله من مذهب الشافعية المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>