للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن بشير: ما لم تصفر الشمس (١).

وقال ابن الجلاب قولاً آخر؛ [النهار] (٢) كله، وقاله عبد الوهاب، و (ش).

وجه قول ابن القاسم: أن الأوقات كلها مستحقة [للفرائض] (٣)؛ إلا من طلوع الشمس إلى الزوال؛ فتكون السنن الراتبة كالعيدين والكسوف والاستسقاء تمييزاً لها عن النوافل، والإجماع في العيدين والاستسقاء؛ فالخسوف كذلك.

ولأنه لم يصلها إلا فيه.

في الواضحة: لا تصلَّى عند طلوع الشمس قبل أن تبرز وتحلَّ الصلاة؛ [ولكن] (٤) يقفوا للدعاء والذكر، فإن تمادت صلوها، وإن تجلت حمدوا الله ولم يصلوها.

وظاهر الواضحة: أن ذلك مسنون.

وظاهر المختصر (٥) أنه جائز غير مسنون ولا بدعة.

ولم يزل الناس يتضرعون ويدعون ويذكرون الله تعالى قياماً مستقبلين ومبتهلين، لا ينكر القائم على الجالس، ولا الجالس على القائم، ولا الداعي على الساكت.

وإذا قلنا: تصلَّى بعد العصر فغابت [منكسفة] (٦)؛ لم يصل إجماعاً؛ لأنَّ


(١) «التنبيه» (٢/ ٦٥٠).
(٢) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٢/ ١٧٧).
(٣) غير واضحة في الأصل، واستدركتها من «التذكرة» (٢/ ١٧٨).
(٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ١٧٨).
(٥) انظر قول مالك في «المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (ص ٨٣).
(٦) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب لحرفه، وأوفق للفظ «التذكرة» (٢/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>