للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (ش): يخطب بعدها (١).

لنا ما في حديث ابن عباس: انصرف وقد تجلَّت الشمس، فقال: إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله (٢).

ولو خطب لنقل.

ولأنه عمل أهل المدينة.

ص: (وفي وقتها ثلاث روايات:

إحداهن: أنَّها قبل الزوال كصلاة العيدين والاستسقاء.

والأخرى: أنها من طلوع الشمس إلى غروبها كصلاة الجنازة.

والثالثة: أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كالنافلة، ولا تصلى بعد ذلك).

ت في المدونة: تصلَّى بعد الزوال (٣).

وقال مطرف: تصلَّى بعد العصر؛ ما لم تحرم الصلاة (٤).

قال العبدي: إلى أن يصير الظل [مثله] (٥).


(١) انظر: «الأم» (١/ ٢٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٥٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٠٧).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٣).
(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٥١١).
(٥) في «التذكرة» (٢/ ١٧٧): (مثليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>