النهار قد فات، وهو وقتها، وإنَّما كانت الصلاة رغبةً ليعود ضوؤها ومنفعتها.
ووجه بعد العصر: قوله ﵇: فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة (١)، فيعم؛ إلا ما خصه الدليل.
ووجه المنع: قوله ﵇: لا صلاة بعد العصر (٢).
ووجه ما في الجلاب من عموم الإباحة: أنها متعلقة بسبب لا يتعين له وقت؛ فأشبه الجنازة إذا خشي عليها، ولأنها خالفت النوافل في الكيفية؛ فتخالفها في الوقت.
* ص: (وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ويصليها الناس في منازلهم فرادى ركعتين ركعتين كسائر النوافل).
ت: اختلف في ثلاثة مواضع:
في صفتها، والجمع لها، والموضع الذي تصلّى فيه.
في المدونة: أنها كسائر النوافل (٣).
وفيها: عن عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر (٤).
قال عبد الحق في النكت: قال بعض الشيوخ: معناه: يصلُّونها وحداناً على
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).(٢) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٥٦٧).(٣) «المدونة» (١/ ١٦٤).(٤) «المدونة» (١/ ١٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute