النهار قد فات، وهو وقتها، وإنَّما كانت الصلاة رغبةً ليعود ضوؤها ومنفعتها.
ووجه بعد العصر: قوله ﵇: فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة (١)، فيعم؛ إلا ما خصه الدليل.
ووجه المنع: قوله ﵇: لا صلاة بعد العصر (٢).
ووجه ما في الجلاب من عموم الإباحة: أنها متعلقة بسبب لا يتعين له وقت؛ فأشبه الجنازة إذا خشي عليها، ولأنها خالفت النوافل في الكيفية؛ فتخالفها في الوقت.
* ص: (وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ويصليها الناس في منازلهم فرادى ركعتين ركعتين كسائر النوافل).
ت: اختلف في ثلاثة مواضع:
في صفتها، والجمع لها، والموضع الذي تصلّى فيه.
في المدونة: أنها كسائر النوافل (٣).
وفيها: عن عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر (٤).
قال عبد الحق في النكت: قال بعض الشيوخ: معناه: يصلُّونها وحداناً على
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).(٢) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٥٦٧).(٣) «المدونة» (١/ ١٦٤).(٤) «المدونة» (١/ ١٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.