وقيل: بوجوبها؛ لأنها واجبة أصالة سقط بحق السيد، وقد انتفى فيلزمه.
وقيل: لا يلزمه؛ لأنه غير مخاطب بالأصالة، ويلزم على الأول الحج؛ ولا يقوله مالك، ولا واحد من أصحابه، وإنما أجزأته الجمعة؛ لأنها بدل الظهر لا أصل، والحج لا بدل له.
وأما الإقامة: فأجمع الفقهاء على سقوطها عن المسافر.