وفي المجموعة: لا يصلي الرجل وبين يديه امرأة، ولو كانت أمه أو أخته؛ إلا أن تكون دونها سترة (١).
وفي «مسند ابن سنجز»: أن النبي ﷺ صلى إلى النائم، والمحدث، وإلى ظهر امرأة.
والصبي إذا ثبت صار كالخشبة والكبير، فإن لم يثبت فقد عرض نفسه للمرور.
ويستتر بالرجل الكبير بظهره؛ إذا رضي أن يثبت إلى آخر الصلاة.
واختلف قول مالك إذا استتر بجنبه، فمنعه مرة، وخففه أخرى (٢).
أما بوجهه فلا؛ لأن ذلك يشغله (٣).
***
*ص: (ويدفع المصلي ما يمر بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله عن الصلاة).
* ت في الصحاح: قال النبي ﷺ: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى؛ فليقاتله، فإنَّما هو شيطان (٤).
فإذا ثبت؛ فإن كان بعيداً منه لم يذهب إليه؛ لأنه عمل كثير، ولأن البعيد لا يعد ماراً بين يديه.
قال أشهب: يرده بالإشارة ولا يمشي إليه، فإن فعل وإلا تركه (٥)؛ لأن
(١) «النوادر» (١/ ١٩٦).(٢) انظرهما معاً «النوادر» (١/ ١٩٥).(٣) هذا كلام ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٣٨٧).(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ١٥٣).(٥) «النوادر والزيادات» (١/ ١٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute