* ص:(ولا بأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة، ولا يصلي إلى فرس ولا بغل ولا حمار).
* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته، ويصلي إليها (١).
وفي «الموطأ»: كان [﵇](٢) يستتر براحلته إذا صلَّى (٣).
ولأن البعير يثبت، والبقرة والشاة بولهما طاهر؛ كالبعير والإبل، أو لأنها أقل حركة، وأبطأ مشياً، والخيل والبغال والحمير نجسة الأبوال والأرواث، ولا يؤمن ذلك منها، [ولقلة](٤) ثبوتها.
قال سند: التعليل بالنجاسة أولى؛ لأنها لو قيدت ما صلَّى إليها.
***
* ص:(ولا يستتر الرجل بالمرأة؛ إلا أن تكون من ذوات محارمه، ولا بأس بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه، ولا ينصرف عنه).
* ت: المرأة تثير من فكره ما يشغل عن الصلاة، وقد يحدث ما تنزه الصلاة عنه، وهو أشد ما اندفع بالسترة [ .. ](٥) افتتن بنظرها، ولذلك جعلت صفوف النساء بعد صفوف الرجال؛ إلا أن يكون ممن لا يأمن عليه ذلك.
قال ابن بشير: ألحقوا بالمرأة المأبون في دبره (٦).
(١) أخرجه بنحوه أبو داود في «سننه» رقم (٦٩٢). (٢) كذا في الأصل، وروي في «الموطأ» عن ابن عمر، وبمثله في «التذكرة» (١/ ٤٥٩). (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٨٠). (٤) في الأصل: (وقلة)، والمثبت أولى. (٥) يصعب قراءتها في الأصل، وعبارة «التذكرة» (١/ ٤٦٠): (فكان ما يستفيده بالسترة لا يفي بما يتوقعه من الفتنة، ولأنه لا يؤمن أن يفتتن بالنظر إليها). (٦) «التنبيه» (٢/ ٣٧٦).