للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: ومن صلى برجل قام عن يمينه، وإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيء عليه.

ت: في «الصحيحين»: قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله يصلي، فقمت على يساره، فأخذني وأقامني عن يمينه (١).

وفيه فوائد:

أحدها: أن الواحد يقوم على اليمين.

وثانيها: صحة صلاة الواقف على اليسار.

ثالثها: أنه تحول على اليمين.

ورابعها: أن يديره من خلفه.

وخامسها: تحريم الكلام في النافلة.

وسادسها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.

وسابعها: صلاة النفل في جماعة.

وأما وقوف الواحد على اليسار أو خلفه؛ فلا شيء عليه إجماعاً.

ص: وإن صلى رجل بامرأة قامت خلفه، فإن قامت إلى جانبه فصلاتهما جميعاً تامة.

ت: أصله حديث «مسلم»: قال: إني صليت أنا ويتيم في [١/ ٦٤] بيتنا خلف النبي ، وأم سليم خلفنا (٢).


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١١٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٧٨٨).
(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>