ص: ومن صلى برجل قام عن يمينه، وإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيء عليه.
ت: في «الصحيحين»: قال ابن عباس ﵁ بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ يصلي، فقمت على يساره، فأخذني وأقامني عن يمينه (١).
وفيه فوائد:
أحدها: أن الواحد يقوم على اليمين.
وثانيها: صحة صلاة الواقف على اليسار.
ثالثها: أنه تحول على اليمين.
ورابعها: أن يديره من خلفه.
وخامسها: تحريم الكلام في النافلة.
وسادسها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
وسابعها: صلاة النفل في جماعة.
وأما وقوف الواحد على اليسار أو خلفه؛ فلا شيء عليه إجماعاً.
ص: وإن صلى رجل بامرأة قامت خلفه، فإن قامت إلى جانبه فصلاتهما جميعاً تامة.
ت: أصله حديث «مسلم»: قال: إني صليت أنا ويتيم في [١/ ٦٤] بيتنا خلف النبي ﷺ، وأم سليم خلفنا (٢).
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١١٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٧٨٨).(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute