للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو قال له حين قدمه على سجدة لا أدري من أي ركعة هي:

قال ابن القاسم وأشهب: إن يتموا به في السجدة بطلت صلاتهم (١)؛ لأنها نافلة إن كانت من الأخيرة؛ لأنه لما فاته ركوعها لم يعتد بها.

فَرْع:

فإن ظن المسافر أن الإمام مقيم وهو مسافر:

صحت الصلاة عند مالك (٢).

وبطلت عند ابن القاسم (٣).

وقال سحنون: يعيد في الوقت (٤).

فإن ظنه مسافراً ووجده مقيماً:

قال مالك: يعيد الصلاة (٥).

وقال ابن حبيب: في الوقت (٦)؛ لأن نيته خالفت نية إمامه.

وقال أشهب: يجزئ في الوجهين؛ ظنه مسافراً أو مقيماً (٧).


(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٨٧)، و «النوادر» (١/ ٤٤١).
(٢) من رواية ابن القاسم في «العتبية عن مالك، انظرها: البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و «النوادر»
(١/ ٣٠٦)
(٣) «النوادر» (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و «النوادر» (١/ ٣٠٦).
(٥) «النوادر» (١/ ٣٠٧)
(٦) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٧).
(٧) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>