فلو قال له حين قدمه على سجدة لا أدري من أي ركعة هي:
قال ابن القاسم وأشهب: إن يتموا به في السجدة بطلت صلاتهم (١)؛ لأنها نافلة إن كانت من الأخيرة؛ لأنه لما فاته ركوعها لم يعتد بها.
فَرْع:
فإن ظن المسافر أن الإمام مقيم وهو مسافر:
صحت الصلاة عند مالك (٢).
وبطلت عند ابن القاسم (٣).
وقال سحنون: يعيد في الوقت (٤).
فإن ظنه مسافراً ووجده مقيماً:
قال مالك: يعيد الصلاة (٥).
وقال ابن حبيب: في الوقت (٦)؛ لأن نيته خالفت نية إمامه.
وقال أشهب: يجزئ في الوجهين؛ ظنه مسافراً أو مقيماً (٧).
(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٨٧)، و «النوادر» (١/ ٤٤١).(٢) من رواية ابن القاسم في «العتبية عن مالك، انظرها: البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و «النوادر»(١/ ٣٠٦)(٣) «النوادر» (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧).(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و «النوادر» (١/ ٣٠٦).(٥) «النوادر» (١/ ٣٠٧)(٦) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٧).(٧) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute