قال ابن محرز: لأن لكنته لم تغيّر شيئاً من القرآن؛ فجوز مالك، وابن القاسم إمامته (١).
قال اللخمي: لا يختلف في صلاة من ائتم به، ولأنه لا يعيد بخلاف اللاحن؛ لأنه مأمور أن يصلي مأموماً دون الألكن، بشرط إقامته الفاتحة؛ لأنها ركن، وهو يحملها عن المأموم؛ فلا بد منها (٢).
قال القاضي في الإشراف: العجمي الذي ينطق بالضاد طاء طبعاً يؤم؛ لأن النقصان في أداء الحروف لما في معناها.
قال ابن محرز: قال شيخنا: من لا يعرف الظاء من الضاد لا يؤم.
وقال غيره: إذا عرفها ولم يقدر عليها لعلة في لسانه جازت إمامته.
قال ابن العربي: فيها أربعة أقوال في المذهب:
يجوز المقيم للفاتحة.
لا يجوز للاحن فيها.
الفرق بين قليل اللكنة وكثيرها.
يجوز الألكن كيف كان؛ كفاقد عضو من الطهارة، لا يخاطب إلا بغسل