حزب؛ بل متوالي، وهو عمل الصحابة رضوان الله عليهم.
وإذا كان قارئان؛ قرأ الثاني من حيث انتهى الأول، كما أمر عمر أبيا وتميماً الداري يصليان بالناس القيام.
قال بعض الفقهاء: إنما كره مالك ذلك؛ لأنَّ بعض [القراء] (١) يعلم حسن قراءته في بعض السور؛ فيقصدها، فكره ذلك، وليست الصلاة موضع التزين.
قال مالك: لا يعجبني الألحان في القرآن، وإنما هو غناء يأخذون عليه الدراهم.
[فرع]
منع مالك و (ح) الإجارة على قيام رمضان.
قال ابن القاسم: وهي في الفريضة أشد (٢)؛ لأن حق العبادة أن تخلص لله تعالى؛ فلا تطلب بها أعراض الدنيا.
وأجازها ابن عبد الحكم في الفرض والنفل.
واختلف فيه عن (ش)؛ لأنَّ الإمامة غير واجبة؛ فجازت الأجرة عليها كالقيام بالمسجد.
ص: (ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان إذا كان الإمام يجلس بينهما، فإن كان يصلي صلاته ولا يجلس بينهما؛ لم يصل المأموم غير صلاة الإمام).
(١) زيادة تحسن لتمام السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٤٤٧).(٢) «المدونة» (١/ ٢٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute