للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: روي ذلك عن ابن عامر بن عبد الله بن الزبير، وأبي بكر بن حزم، ويحيى بن سعيد، وابن شهاب (١).

أما إذا كان لا يجلس؛ فإنه [يؤدي] (٢) إلى المخالفة.

ص: (ومن فاتته العشاء في رمضان مع الإمام، ثم أتى وهو في صلاة القيام؛ فليبدأ بالعشاء فيصليها وحده).

ت: لأنَّ الفرض أكد من النفل، ولأن وقت الإشفاع بعد العشاء، ولا يضره أنه في فرض والإمام في القيام لتعذر القيام عليه قبل العشاء، فلا تمكنه موافقته.

قال مالك: يصليها في وسط المسجد.

وعنه: في مؤخر المسجد (٣)؛ لأنه يجهر والإمام يجهر؛ فيخلط على الناس، ولا يلزمه أن يوافق الإمام في ركوعه وسجوده بخلاف النافلة؛ لأنَّ القراءة فيها غير محدودة، فإذا فرغ الإمام من قراءته وافقه المأموم.

قال ابن حبيب: له أن يؤخر العشاء ويتنفل معهم ما بقي الوقت، كما يتنفل المنفرد ويؤخر الفرض (٤).


(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٢٤).
(٢) في الأصل: (يقضي)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٢٤).
(٤) «النوادر» (١/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>