للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح بالوتر (١) (٢).

قال المازري: قال : إذا طلع الفجر، فقد ذهبت كل صلاة الليل، فأوتروا قبل الفجر (٣) (٤).

قال مالك: ولا ينبغي تعمد فعله بعد الفجر لكن لمن نام.

وقوله: (إذا صلى الصبح فلا يوتر)؛ لأنَّ السنن لا تقضى؛ لأنه إذا لم يصل الصبح كان الوتر متصلاً بما هو وتر له.

فإذا صلى الصبح فصل بينه وبين صلاة من غير جنسه؛ قال اللخمي: إن ذكره بعد إحرامه بالصبح؛ فصلاته ماضية، ولا يوتر اتفاقاً.

ص: (ومن ترك الوتر حتى طلع الفجر وأسفر، وضاق الوقت؛ بدأ بالصبح وترك الوتر).

ت: إن كان الوقت متسعاً وقد تنفل بعد العشاء؛ أوتر الآن بركعة، قاله ابن القاسم.

قال أشهب: إلا أن يكون ممن يرى التنفل بعد الفجر؛ فيشفع، وإن كان يكره، وإن كان لم يتنفل بعد العشاء؛ يشفع ويوتر (٥).


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٥٠).
(٢) «التبصرة» (١/ ٤٨٩).
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٦٣٧٢)، والترمذي في «سننه» رقم (٤٧٣).
(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٧٨٤).
(٥) «النوادر» (١/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>