احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الجزية هي حق مال ثبت في رقبته، فإذا لم يؤده ومضى عليه سنة، صار دينًا عليه، والديون تستوفى بعد الموت من تركته، كما في سائر الديون (١).
مسألة: ٣٦٩ - أقل للجزية
أقل الجزية ربع دينار [عندنا] ويختلف بين الغني والفقير (٢)، وعند الشافعي: أقلها دينار (٣).
دليلنا [في المسألة] وهو: أن الجزية حق أوجبه الشرع باعتبار طاقة المؤدّى، فوجب أن تختلف بين الغني والفقير (٤)، كما في الزكاة.
= الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ (٣٠٥٣)، ٣/ ١٧١؛ الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (٦٣٣)، ٣/ ٢٧. انظر: البناية ٥/ ٨٢٨. (١) وعلل الشيرازي لعدم السقوط بقوله: "لأنه عوض عن الحقن والمساكنة، وقد استوفى ذلك، فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة". المهذب ٢/ ٢٥٢. منشأ الخلاف بين الطرفين: تحديد سبب دفع الجزبة: هل الجزية عقوبة على الكفر وبدل عن النصرة، أم هي عوض عن الحقن والسكنى؟ . فذهب الأحناف إلى الرأي الأول وقالوا: "وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت"، وكذلك النصرة بعد الإسلام. وذهب الشافعية إلى الرأي الثاني، وقالوا: "وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض". انظر: الهداية ٥/ ٨٢٨ - ٨٣٠، مع البناية؛ المهذب ٢/ ٢٥٢. (٢) وتفصيله: "يكون على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا". انظر: القدوري، ص ١١٦، ١١٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٢٧؛ الهداية ٦/ ٨١٥، مع البناية. (٣) ويستحب عند الشافعية أيضًا أن يجعل أهل الجزية على ثلاث طبقات كترتيب الأحناف كما ذكره الشيرازي. انظر: الأم ٤/ ١٧٩؛ المهذب ٢/ ٢٥٢؛ المنهاج، ص ١٣٨. (٤) واستدل الأحناف لمذهبهم بأقوال الصحابة، حيث نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقالوا: "ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار". انظر: السنن الكبرى ٩/ ١٩٦؛ البناية ٥/ ٨١٩.