احتج [الشافعي] في المسألة وهو: أن النكاح عقد معاوضة، فكان تقدير البدل مفوضًا إلى المتعاقدين، ولا يكون مقدرًا شرعًا، كما في البيع (١).
مسألة: ٢٧٦ - الصداق بمنافع الحر
منافع الحر لا يجوز أن تكون صداقًا عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجوز أن تكون صداقًا (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط صحة النكاح، أن يكون المال موجودًا لقوله تعالى:{أن تبتغوا بأموالكم}(٤) ومنافع الحر ليست بمال، فوجب أن لا ينعقد عليه النكاح، كما لو تزوّجها على خمر أو خنزير (٥).
احتج الشافعي في المسألة [وهو]: قصة موسى مع شعيب صلوات الله عليهما؛ لأن الله تعالى أخبر عنهما بقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ
= بمرة"، ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه وصفه بالكذب والوضع، وقيل فيه غير ذلك. وقال أبو عمرو بن عبد البر: "هذا حديث ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله. انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥؛ السنن الكبرى ٧/ ١٣٣؛ نصب الراية ٣/ ١٩٦؛ البناية ٤/ ١٥١. (١) واستدل الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتمًا من حديد". الحديث أخرجه الشيخان (بطوله) من حديث سهل بن سعد: البخاري، في النكاح، باب تزويج المعسر (٥٠٧١)، ٩/ ١١٦؛ مسلم، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه قرانًا (١٤٢٥)، ٢/ ١٠٤٠. انظر الأدلة بالتفصيل: مختصر المزني، ص ١٧٨، ١٧٩؛ التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠ - ١٩٣. (٢) انظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٢؛ البدائع ٣/ ١٤٣١. (٣) انظر: مختصر المزني، ص ١٧٩، المهذب ٢/ ٥٧؛ المنهاج، ص ١٠٣. (٤) سورة النساء: آية ٢٤. (٥) انظر بالتفصيل: البدائع ٣/ ١٤٣٢.