مسألة: ٣٤١ - دية الجنين بسبب ضرب بطن الأم وموتها معًا
إذا ضرب على بطن امرأة حرة، فألقت جنينًا ميتًا، يلزمه: الضمان (١) إذا كانت الأم حية، فإن ماتت الأم معًا تلزمه: دية الأم، ولا تلزم دية الجنين عندنا (٢)، وعند الشافعي: تلزمه (٣).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولد ما دام مجنيًا في البطن فهو تبع للأم، فصار كجزء من أجزائها، فإذا أوجبنا ضمان الأم دخل الولد تحته تبعًا (٤).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن ضمان الجناية إنما وجب في الجنين شرعًا؛ لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أوجب في الجنين غرة: عبدًا أوأمة، قيمته: خمسمائة"(٥) وها هنا لما سقط الجنين ميتًا، لا بد من إيجاب ضمان الجنين، فكذلك ها هنا (٦).
(١) الضمان: غرة، وهية "في الذكر نصف عشر دية الرجل، وفي الأنثى عشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم". الهداية ١٠/ ١٩٠، مع البناية. (٢) وصورته: بأن ماتت الأم ثم ألقت الجنين ميتًا. انظر: القدوري، ص ٩٢؛ المبسوط ٢٦/ ٨٩؛ الهداية ١٠/ ١٩٦، مع البناية. (٣) انظر: الأم ٦/ ١٠٧؛ المهذب ٢/ ١٩٨، ١٩٩؛ الوجيز ٢/ ١٥٦؛ المنهاج، ص ١٢٩. (٤) راجع: المصادر السابقة للأحناف. (٥) قال الزيلعي عن هذا اللفظ: "غريب" وأورده الهيثمي في مجمعه بلفظ "أو خمسمائة" وقال: "رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة: وثقة أبو حاتم: وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات". انظر: مجمع الزوائد ٦/ ٣٠٠؛ نصب الراية ٤/ ٣٨١. (٦) راجع المصادر السابقة للشافعية.