مسح الرأس عندنا: مرة واحدة (١)، وعند الشافعي: ثلاث مرات (٢).
دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه مسح على رأسه مرة واحدة"(٣)، والمعنى فيه: أنه مسح في الطهارة، فلا يجب التكرار فيه، كالمسح على الخفين.
واحتج الشافعي رحمه الله، بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال:"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم"(٤)، فدل على أن التكرار شرط.
(١) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨؛ الهداية ١/ ١٣. (٢) ما حكاه المؤلف عن الشافعي: بأن المسح ثلاث مرات شرط في الوضوء غير صحيح، والصحيح: أن المجزئة في المسح مرة واحدة كما قال الشافعي: "وأحب لو مسح ثلاثًا وواحدة تجزئه". انظر: الأم ١/ ٢٦؛ المهذب ١/ ٢٤؛ المنهاج، ص ٥. (٣) الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، وقال: هذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "أنه مسح مرة واحدة". انظر: البخاري، في الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين (١٨٦)، فتح الباري ١/ ٢٩٤؛ مسلم، في الطهارة، باب وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢٣٥)، ١/ ٢١٠. (٤) الحديث "غريب بجميع هذا اللفظ" كما قاله الزيلعي، والصحيح أن الحديث مركب من حديثين: الأول: ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ... ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي". ونقل محمد فؤاد عبد الباقي عن الزوائد في تعليقه على ابن ماجه: "في إسناده زيد وهو: العمي، ضعيف، وكذا الراوي عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما" ١/ ١٤٥. والثاني: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: =