دليلنا في المسألة، وهو: أن فعل الزنا انما يكون من الرجال، والمرأة محل للفعل، فكان ينبغي أن لا يجب الحد عليها، إلَّا أنا أوجبنا الحد بالتمكين من فعل، وهو: الزنا؛ لأنه ليس في وسعها إلَّا التمكين، وهاهنا لم يوجد التمكين من فعل الزنا، وفعل المجنون لا يوصف بالزنا، فلهذا لا يجب الحد عليها (١).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن خلاف الشرع أوجب الحد على الزاني بفعل الزنا، وعلى المرأة بالتمكين من فعل وهو حرام، وقد وجدناها ها هنا تمكينًا من فعل حرام، فيكون زنا، فأوجبنا عليها الحد (٢).
مسألة: ٣٥٤ - شروط إقامة حد الرجم
الرجم إنما يقام على الزاني بعد وجود أربعة شرائط: العقل، والبلوغ والحرية، والإصابة بنكاح صحيح، وأن تكون المرأة في مثل حال الرجل، والإِسلام هل هو شرط من شرائط الرجم أم لا؟ عندنا: هو شرط (٣)، وعند الشافعي: ليس بشرط (٤).
بيانه: أن اليهودي والنصراني، إذا زنا وهو ثيب، لا يقام الرجم عليه [عندنا، وعند الشافعي: يقام](٥).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الرجم نهاية في العقوبات، والنهاية في العقوبات إنما يقام على من كملت النعمة في حقه ولهذا شرطنا: العقل، والبلوغ والحرية، والإصابة بنكاح صحيح
(١) انظر بالتفصيل: المبسوط ٩/ ٥٥؛ البدائع ٩/ ٤١٥١. (٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية. (٣) انظر: القدوري، ص ٩٤؛ المبسوط ٩/ ٣٩؛ البدائع ٩/ ٤١٥٩. (٤) انظر: الأم ٦/ ١٣٩؛ المهذب ٢/ ٢٦٨؛ الوجيز ٢/ ١٦٧؛ المنهاج، ص ١٣٢. (٥) نقص بالأصل وإنما زيدت لاستكمال العبارة، على حسب طريقة المؤلف في بيان المسائل.