يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة عندنا (٢)، وعند الشافعي لا يجوز (٣).
دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج"(٤)، ولم يفصل بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده.
(١) التيمم لغة: القصد، يقال: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته: أي قصدته، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧]، وتيممت الصعيد تيممًا، ثم كثر استعمال هذه الكلمة على التيمم في العرف الشرعي. انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة (يمم). وفي الشرع عرفه الكاساني من الأحناف هو: "عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين، على قصد التطهير بشرائط مخصوصة". وفصله الشربيني من الشافعية بأنه: "إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلًا عن الوضوء والغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة". انظر: البدائع ١/ ١٨٠؛ مغني المحتاج ١/ ٨٧. (٢) انظر: السرخسي، المبسوط ١/ ١٠٩؛ البدائع ١/ ٢٠٢. (٣) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ المهذب ٢/ ٢٦١، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٢؛ المنهاج، ص ٧. (٤) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خيرًا"، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الجنب يتيمم (٣٣٢)، ١/ ٩٠؛ الترمذي، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١٢٤)، وقال: "حديث حسن صحيح"، ١/ ٢١١؛ النسائي، باب الصلوات بتيمم واحد، ١/ ١٧١، نصب الراية ١/ ١٤٨.