احتج الشافعي، في المسألة: أن ترك الصلاة والصوم متعلق بورود الدم في محل مخصوص، فإذا وجد الدم، وجب أن يثبت الحيض (١).
مسألة: ٣١٠ - إلحاق المولود لستة أشهر بعد انقضاء العدة
المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر، فإن عندنا: لا يلحق بالزوج (٢)، وعند الشافعي: يلحق (٣).
دليلنا في المسألة؛ لأن النسب إنما يلحق بالزوج بقيام الفراش، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"(٤) وقيام الفراش بقيام النكاح، أو بقيام العدة، وكلاهما قد انقطع ها هنا، فوجب أن لا يلحق بالزوج.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المرأة لما ولدت [لأكثر](٥) من ستة أشهر، تبين أن الولد كان من الزوج؛ لأن الولد لا يجيء بأقل من ستة أشهر، فثبت بهذا أن الولد للزوج (٦).
= ووجه الاستدلال: حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعل وجود الحيض علمًا علي براءة الرحم من الحبل". انظر بالتفصيل: البناية في شرح الهداية ١/ ٦٩٢، ٦٩٣. (١) انظر: المجموع ٢/ ٣٩٦. (٢) انظر: القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٥٠؛ البناية ٤/ ٨١٩. (٣) يلحق الولد بالزوج عند الشافعية مطلقًا: إذا ولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق. انظر: الروضة ٨/ ٣٧٨؛ شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٤٥، مع حاشيتي قليوبي وعميرة؛ نهاية المحتاج ٧/ ١٣٨. (٤) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: البخاري، في الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧، ٦٨١٨)، ١٢/ ١٢٧؛ مسلم، في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧، ١٤٥٨)، ٢/ ١٠٨٠. (٥) في الأصل: (الأقل)، والظاهر من السياق عدم صوابه. (٦) راجع: المصادر السابقة للشافعية.