دليلنا في المسألة:"بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حين أعتقت بريرة فقال لها: "ملكت بضعك فاختاري". فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت لها الخيار، ولم يبيّن أن زوجها حرًا كان أو عبدًا (١).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الشرع إنما أثبت لها الخيار إذا كان الزوج عبدًا، لعدم الكفاءة؛ لأن الحر [ة] لا تكون كفوًا للعبد، فإذا كان زوجها حرًا، فقد وجدت الكفاءة، فلا يثبت لها الخيار (٢).
مسألة: ٢٧٤ - نكاح المحرم
نكاح المحرم، عندنا: جائز (٣)، وعند الشافعي: باطل (٤). دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع إنما حرم على المحرم الجماع، لقوله تعالى:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}(٥)، والنكاح ليس بجماع، فوجب أن لا يكون منهيًا عليه (٦).
(١) الحديث أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ البخاري: "فخيرها من زوجها"، ولفظ مسلم: "فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها": البخاري، في الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد (٥٢٨١، ٥٢٨٤)، ٩/ ٤٠٦ - ٤١٠؛ مسلم، في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤)، ٢/ ١١٤١. (٢) واستدل الشافعي أيضًا بحديث عائشة رضي الله عنها السابق، مع إثبات أن زوج بربرة: مغيثًا، كان عبدًا، لما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم. انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ١٢٢، ١٢٣؛ المهذب ٢/ ٥١. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨١؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٤/ ١٩١. (٤) انظر: الأم ٥/ ٧٨؛ المهذب ٢/ ٤٣؛ المنهاج، ص ٩٦. (٥) سورة البقرة: آية ١٩٧. (٦) واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بميمونة وهو محرم". أخرجه الستة، وزاد البخاري: "وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف": البخاري، في النكاح، باب تزويج المحرم (٥١١٤)، ٩/ ١٦٥؛ مسلم، في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤١٠)، ٢/ ١٠٣١.