كتابة الحال، عندنا: جائزة (٢)، وعند الشافعي: بالمؤجل (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(٤) فالله تعالى جوز الكتابة ولم يفصل، بين الحال والمؤجل، فهو على العموم (٥).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}(٦) أي: لا يملك شيئًا؛ لأن العبد لا يملك وإن
(١) المكاتب: اسم مفعول، من كاتب مكاتبة، والكتابة: بكسر الكاف على الأشهر وقيل: بفتحها، وهي لغة: الضم والجمع؛ لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والكاتب: "هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق". انظر: المغرب، مختار الصحاح، الصباح، مادة: (كتب). وشرعًا: عرفه الأحناف بأنه: "تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلا". وعرفه الشافعية بأنه: "عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمتين فأكثر". الدر المختار ٦/ ٩٨؛ مغني المحتاج ٤/ ٥١٦. (٢) انظر: القدوري، ص ٨٦؛ المبسوط ٨/ ٣؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٤١٦؛ الهداية ٥/ ١٠٨، مع البناية. (٣) انظر: الأم ٨/ ٤٣، ٤٧؛ المهذب ٢/ ١١؛ الوجيز ٢/ ٢٨٤؛ الروضة ١٢/ ٢١١؛ المنهاج، ص ١٦٠. (٤) سورة النور: آية ٣٣. (٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ تفسير الكشاف ٣/ ٧٥؛ المبسوط ٨/ ٣. (٦) سورة النحل: آية ٧٥.