الصلح عن الإنكار (٢) جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلح إنما جوّز لقطع الخصومة والشغب، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الإنكار، لطالت هذه الخصومة، فيفوت معنى الصلح الذي شرع لأجله (٥).
(١) الصلح لغة: قطع المنازعة، من صلح الشيء - بفتح اللام - وضمها لغة فيه وهو ضد الفساد، يقال: صلح الشيء إذا زال عنه الفساد، وصلح فلان سيرته، إذا أقلع عن الفساد. وشرعاً: "عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم". انظر: تصحيح التنبيه للنووي، ص ٧٣؛ المغرب؛ والمصباح؛ والتعريفات، مادة: (صلح)، الاختيار ٣/ ٥؛ اللباب ٢/ ١٦٢؛ مغني المحتاج ٢/ ١٧٧. (٢) وصورة الإنكار: كان يدّعي على المدعى عليه داراً فينكر، ثم يقول للمدعي: صالحني على دعواك الكاذبة أو عن دعواك. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٨؛ القدوري، ص ٥٨؛ البدائع ٧/ ٣٤٩٢؛ الهداية ٧/ ٦٠٣؛ مع شرح البناية. (٤) أي يقع باطلًا: انظر المسألة بالتفصيل: المهذب ١/ ٣٤٠؛ التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٧٨؛ المنهاج، ص ٦٠؛ نهاية المحتاج ٣/ ٣٨٧. (٥) استدل الأحناف من النقل بإطلاق قوله عز وجل: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (النساء: ١٢٨)، وبإطلاق الحديث الآتي في أدلة الشافعية. انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ٧/ ٣٤٩٣؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ٦٠٧ وما بعدها.