من الفقير عندنا (١)، وعند الشافعي: له أن يستردها إذا أعلمه (٢).
دليلنا وهو: أن الصدقة وصلت إلى يد الفقير، فلا يجوز استرجاعها، كما إذا لم يعلمه أنها زكاة معجلة (٣).
احتج الشافعي وهو: أن رب المال إنما أداه بنية الزكاة، فإذا هلك المال، قبل حول الحول، تبين أن المأخوذ ليس من مال الزكاة، [فجاز (٤) له] استرجاعه: كالهبة إذا كان بشرط العوض (٥).
مسألة: ١٠٦ - زكاة الخلطة
الخلطة (٦) لا تجب الزكاة [فيها](٧) عندنا (٨)، وعند الشافعي: تجب الزكاة إذا كانت نصابًا (٩)، بيانه: إذا كان أربعون شاة بين رجلين، فحال الحول، لا تجب الزكاة عندنا في الجملة، وعند الشافعي تجب.
(١) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٨٥؛ البدائع ٢/ ٩٢٢. (٢) شرط أن يكون الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة بالإضافة إلى إعلامه أنها معجلة. انظر: الوجيز ١/ ٨٨؛ المجموع مع المهذب ٦/ ١٤٤: ١٤٥؛ المنهاج، ص ٣٤. (٣) انظر: البدائع ٢/ ٩٢٣. (٤) في الأصل: فوجب عليه واستبدلت لعدم استقامة العبارة، إذ الحكم للجواز وليس للوجوب، كما قال النووي: "فله الرجوع بلا خلاف". انظر: مجموع ٦/ ١٤٥. (٥) انظر: الأم ٤/ ٦١؛ المهذب ١/ ٤٤٨؛ الوجيز ١/ ٢٥٠. (٦) الخلطة بضم الخاء، هي "أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد". المجموع ٥/ ٤٠٦. (٧) زيدت لاقتضاء السياق. (٨) انظر: المبسوط ٢/ ١٥٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٥٣، ٤٥٤؛ البدائع ٢/ ٨٦٨. (٩) ولكن بشروط كما سيأتي، انظر: الأم ١/ ١٣؛ الوجيز ١/ ٨٣؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٤٠٥، ٤٠٧؛ المنهاج، ص ٣٠.