لا تجب زكاة الفطر على الزوج لأجل زوجته، عندنا (٢)، وعند الشافعي تجب (٣).
دليلنا في المسألة: وهو أن الزكاة على قسمين: زكاة مال، وزكاة بدن، ثم في زكاة المال: لا يتحمل سبب الغير، فكذلك زكاة البدن، وجب أن لا يتحمل (٤).
احتج الشافعي، وهو: أن صدقة الفطر تجري مجرى المؤن، فتجب على الزوج (٥) كما في سائر النفقات.
(١) الفطر، والفطرة: اسم مصدر، بمعنى الخلقة، قال تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠]. وشرعًا: "اسم لما يعطى من المال بطريق الصلة والعبادة ترحمًا مقدرًا"، طهرة للصائم. انظر: المصباح: "فطر)، البناية شرح الهداية ٣/ ٢٣٠؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٧. (٢) انظر: القدوري، ص ٢٣؛ المبسوط ٣/ ١٠٥؛ الهداية ٥/ ١١٥، ١١٦. (٣) انظر: الأم ٢/ ٦٣؛ التنبيه، ص ٤٣؛ الوجيز ١/ ٩٨؛ المجموع مع المهذب ٦/ ١٠١؛ المنهاج، ص ٣٣. (٤) وعلل ذلك المرغيناني بقوله: "لقصور الولاية والمؤنة، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح، ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة". انظر: المبسوط ٣/ ١٠٥؛ الهداية ١/ ١١٦. (٥) استدل الشافعي من النقل بما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون". أخرجه الشيخان، إلا قوله: "ممن تمونون" فرواه بهذه اللفظة الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف، قال البيهقي: "إسناده غير قوي =