المحرم إذا مرض يجوز له التحلل عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن المرض عذر يباح له التحلل، وتلزمه الفدية، كما لو أحصر (٣).
احتج الشافعي: في المسألة؛ لأنه لما أحرم وجب عليه
(١) وعلى المريض "أن يثبت على إحرامه حتى ينحر عنه الهدى في الحرم فيحل به ويكون عليه قضاء ما حل منه". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧١؛ القدوري، ص ٣٢؛ المبسوط ٤/ ١٠٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٦٣٢؛ البدائع ٣/ ١٢٠٧؛ الهداية مع شروحها: فتح القدير، والعناية ٣/ ١٢٤؛ البناية ٣/ ٨١٧. (٢) لا يجوز للمحرم إذا مرض التحلل ما لم يكن شرط التحلل مقترنًا بنية الإحرام، فإن اشترطه فله ذلك. انظر: الأم ٢/ ٢١٩؛ التنبيه، ص ٥٨؛ الوجيز ١/ ١٣٠؛ المجموع مع المهذب ٨/ ٢٥٠ فما بعدها. (٣) الإِحصار في اللغة المنع، من حصره إذا منعه، والمحصر: هو الممنوع، تقول العرب، أحصر فلان: إذا منعه خوف أو مرض من الوصول إلى أيام حجته أو عمرته. انظر: مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (حصر)، البناية ٣/ ٨١٧. وفي الشرع: هو المحرم الذي منع عن المضي في موجب الإحرام، "سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس ... " أي بمطلق المنع. كما ذكره السرخسي والكاساني. انظر: المبسوط ٤/ ١٠٨؛ البدائع ٣/ ١٢٠٦. واستدل الأحناف، على أن المرض من الحصر، بعموم قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، محتجّين باتفاق أهل اللغة: أن لفظة الإِحصار تتناول المرض. انظر أدلتهم اللغوية والنقلية والعقلية بالتفصيل في المبسوط ٤/ ١٠٨، ١٠٩؛ البدائع ٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩؛ وما ذكره العيني في اختلاف العلماء في الإِحصار، البناية ٣/ ٨٠٨ فما بعدها.